ن، طب، ك، ق عن سمرة.
٦٤/ ١٠٣١٦ - "البَيِّعانِ بالخِيارِ مَا لمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يكونَ بَيعُهُما بالخِيَارِ".
طب عن سمرة.
٦٥/ ١٠٣١٧ - "البَيِّعَان إِذا اخْتَلَفَا في البيع ترادَّا البيعَ" (١).
طب عن ابن مسعود.
٦٦/ ١٠٣١٧ - "البيِّعَان بالخِيَار في بَيعِهِما ما لمْ يَتَفَرَّقَا إِلا أَن يكونَ بَيعُهُما عن خيار" (٢).
عب، ش عن ابن عمر.
٦٧/ ١٠٣١٩ - "البيِّنَةُ على المُدَّعِي واليَمينُ على المدَّعَى عليه" (٣).
ت وضعفه عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده، ق عن ابن عباس، قط عن عمر موقوفًا.
٦٨/ ١٠٣٢٠ - "البَيِّنَة على المُدَّعِي واليَميِنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا في القَسَامَةِ" (٤)
ق، وابن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده.
٦٩/ ١٠٣٢١ - "البيِّنةَ وإلَّا حدٌّ في ظَهْرك" (٥).