تُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرى، وَشَهْرُ رَمَضَانَ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ إِلَى شهْرِ رَمَضَانَ، وَالْحَجُّ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ إلَى الْحَجِّ. لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَحُجَّ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ (١) ".
طب عن أَبي أُمامة.
٥٧/ ١١٢١٠ - "الصَّلاةُ خَيرُ مَوْضُوعٍ، فَمنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَسْتَكْثِرَ فَلْيَسْتَكْثِر (٢) ".
طس عن أَبي هريرة.
٥٨/ ١١٢١١ - "الصَّلاةُ خَيرُ مَوْضُوعٍ، فَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ، وَمَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ (٣) ".
حب، ك عن أَبي ذر في حديث طويل.
٥٩/ ١١٢١٢ - "الصَّلاةُ لِوَقْتِهَا (٤) ".
خ، م عن ابن مسعود سأَلت النبي ﷺ أيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَال فَذَكَرَهُ. وهو عند قط، حب، ك، ق، وابن خزيمة بلفظ "الصَّلاةُ لأَوَّل وقْتِهَا".
٦٠/ ١١٢١٣ - "الصَّلاةُ في الْمَسْجِدِ الْحَرامٍ مِائَةُ أَلْفِ صَلاةٍ، وَالصَّلاةُ في مَسْجِدِي عَشْرةُ آلافِ صَلاةٍ، وَالصَّلاةُ في مَسْجِدِ الرِّبَاطَاتِ أَلْفُ صَلاةٍ (٥) ".