١٥٦/ ١٠٧١ - "إذا ادَّعتْ المرأةُ طلاقَ زوجِها فجاءت على ذلك بشاهدٍ عدلٍ اسْتُحلِف زوجُها، فإن حلَف بطلت شهادة الشاهدِ، وإن نَكل فنكوله بمنْزلةِ شاهد آخرَ، وجاز طلاقه" (١).
هـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
١٥٧/ ١٠٧٢ - "إذا ادَّهَنَ أحدُكم فليبدَأُ بحاجبيه، فإِنهَ يذْهبُ بالصداع".
الحكيم، وابن السني، وأبو نعيم في الطب، كر عن قتادة بن دِعامة (٢) مرسلًا.
وسنده ضعيف (٣)، الديلمى (٤) عنه عن أنس.
١٥٨/ ١٠٧٣ - "إذا ادَّهن أحدُكم فَليبدَأ بحاجبيه فإنه يذهبُ بالصداع، وذلك أولَ ما يَنْبُتُ على ابن آدمَ من الشَّعر".
الحكيم عن قتادة عن أنس.
١٥٩/ ١٠٧٤ - " إذا أدَّى العبد حقَّ اللهِ، وحقَّ مواليه، كان له أجرانِ" (٥).
حم، م عن أبي هريرة ﵁.
١٦٠/ ١٠٧٥ - "إِذا أديتِ زكاته (٦) فليس بكنزٍ".
طب عن أم سلمة.
١٦١/ ١٠٧٦ - "إذا أديتَ زكاةَ مالِك فقد قضيتَ ما عليك" (٧).