حل من حديث جابر (١).
٧٥/ ١٢٠٧٢ - "النِّكَاحُ سُنَّتِى فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بسُنَّتِى فَلَيسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا؛ فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بكُم الأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَليَنكحْ، وَمَنْ لَمْ يَجدْ فَعَليه بالصِّيَام فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وجَاءٌ".
هـ عن عائشة (٢).
٧٦/ ١٢٠٧٣ - "النِّكاحُ جَائِزٌ، وَلَا يُجْعَلُ مِنَ الثلُثِ" يَعْنِي في مَرَضِ الْمَوْتِ.
أبو نعيم، والخطيب عن عبد الله بن مغفل ﵁ (٣).
٧٧/ ١٢٠٧٤ - "النِّكاحُ عَينٌ فَلَا تُعْورُوهَا" (٤).
أبو نعيم عن ابن عباس،
٧٨/ ١٢٠٧٥ - "النَّظْرَةُ الأُولَى خَطأُ، وَالثَّانِيَةُ عَمْدٌ، وَالثَّالِثَةُ تُدَمِّرُ، وَنَظَرُ الْمُؤمِن فِي مَحَاسِنِ الْمَرْأة سَهمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ مَنْ تَرَكَهَا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَرَجَاءَ مَا عِنْدَهُ آتَاهُ اللهُ بِذَلِكَ عِبَادةً تَبْلُغُهُ لَذَّتهَا".
حل عن ابن عمر (٥).
٧٩/ ١٢٠٧٦ - "النَّمِيمَةُ، وَالشَّتِيمَةُ، وَالْحَمِيَّةُ، فِي النَّارِ لَا يَجْتَمِعْنَ فِي صَدْرِ مُؤمِنٍ" (٦).