نعيم بن حمَّاد في الفتن عن ابن عباس وفيه يحيى بن سعيد العطار، قال حب: يروى الموضوعات عن الأثبات.
٤٦٨/ ١٣٨٣ - ("إذا أمرتُكمْ بأمرٍ فأتوا منه ما اسْتَطَعْتُم".
خ، م عن أبي هريرة) (١).
٤٦٩/ ١٣٨٤ - "إذا أَلْقى الله في قَلْبِ امْرِئٍ منْكم خِطبةَ امْرأَةٍ فلا بأسَ أنْ ينظَر إلْيها".
ض، حم، هـ، ك، ق، وأبو نعيم في المعرفة عن محمد بن مسلمة (٢).
٤٧٠/ ١٣٨٥ - "إذا المسلمان حَملَ أحدُهما على أخيهِ السلاحَ فَهُما في جرَفُ جهنمَ فإذا قَتَلَ أحدُهما صاحبه دخلاها جميعًا" (٣).
حم، م عن أبي بكرة ﵁.
٤٧١/ ١٣٨٦ - "إذا أماطَ أحدُكم الأذَى عَنْ لحيةِ أخيه أَوْ عَنْ رأسه فليره إيَّاهُ ثُمَّ يرْمِ بهِ، فإنَّ لَهُ بأخْذه إيّاهُ حَسنَةً وَهو عَشْرٌ -وَإذا أراهُ إيَّاه فَلَه حسنةٌ وَهى عَشْرٌ- وَإذا رَمَى به فلَه حسنةٌ وهي عشْرٌ".
الديلمى عن ابن عباس ﵁.
٤٧٢/ ١٣٨٧ - "إذا أَمْذَى أحدُكم ولَمْ يَمَسَّها فلْيغسلْ ذكرَه وأنثَّييَه ثُمّ لْيتوضأ وليُصلّه" (٤).
عبد الرزاق، طب، وابن النجار عن المقداد بن الأسود ﵁.
٤٧٣/ ١٣٨٨ - "إذا أَمرَ الله مَلَك الموْتِ بَقْبض أرْوَاح منْ استْوْجبَ النَّارَ مِنْ مُذْنبي أمَّتى، قال: بَشّرْهم بالجنَّة بَعْدَ انْتقام كَذَا وَكذا عَلَى قَدْرِ ما يُحْبسَونَ في النَّارِ".