عبد بن حميد، والرويانى، طب، وابن مردويه عن سهل بن سعد.
٥٦٦/ ١٤٨١ - "إذا بَلَغ الرَّجلُ من أمَّتى ستين سنةً فقد أعْذَر اللهُ إليه في العمر".
ك عن أبي هريرة.
٥٦٧/ ١٤٨٢ - "إذَا بُويع لِخَليِفتين فاقْتُلوا الآخِرَ منْهُما (١) ".
حم، م، "ك" عن أبي سعيد، كر عن علي والعباس معا، الخطيب عن أنس.
٥٦٨/ ١٤٨٣ - "إذا تابَ العبدُ أنْسَى اللهُ الحفظَةَ ذُنُوبَه وأنْسَى ذلكَ جوارحَه ومعالِمَه من الأرض حتَّى يلقى اللهَ وليسَ عليه شاهدٌ من اللهِ بذنبِ".
ابن عساكر عن أنس (٢).
٥٦٩/ ١٤٨٤ - "إذا تأنيتَ أَصبْتَ أو كِدْتَ تُصبُ، وإذا اسْتعْجَلتَ أخطأتَ أو كِدْتَ تخطئْ (٣) ".
ق عن ابن عباس.
٥٧٠/ ١٤٨٥ - "إذَا تأَهَّلَ رَجُلٌ في بلدٍ فَلْيُصلِّ صلاةَ المقيم (٤) ".
الديلمى عن عثمان.
٥٧١/ ١٤٨٦ - "إذا تبايعَ الرَّجلانِ فكُلُّ واحدٍ منهما بالخيار، ما لمْ يتَفرَّقا وكانا جميعًا أو يخيِّرُ أحدُهُما الآخرَ، فإنْ خيَّرَ أحدُهُما الآخرَ فتبايعا على ذلِك فقد وجب البيع، وإن تفرَّقا بعدَ أنْ يتبايعا ولمَ يتركْ واحدٌ مِنْهما البيعَ فقدْ وجبَ البيعُ".
خ، م، ن، هـ عن ابن عمر.