تطَوُّعًا مُتقبَّلةً، وإذا علَّمتَ النَّاسَ عُمِلْ به أو لم يُعملْ به فهو خير لك من ألفِ ركعة تصليها تطوعًا متقبَّلة".
الديلمى عن أبي ذر.
٦٠٨/ ١٥٢٣ - "إذا تغوّطَ الرجلان فلْيتَوارَ كلُّ وَاحِدٍ منهما عن صاحبه (١) ".
ابن السكن عن جابر، وصححه هو وابن القطان.
٦٠٩/ ١٥٢٤ - "إذا تغوّط الرجلان فلْيتوارَ أحدهما عن صاحبهِ ولا يتحدَّثانِ على طوفهما (٢) فإن الله يمقت عليه".
الخطيب عن أبي سعيد ﵁.
٦١٠/ ١٥٢٥ - "إذا تغوَّطَ أحدُكم فلْيستنج بثلاثةِ أحْجارٍ فإنَّ ذلك طهورُه (٣) ".
طب، والحاكم في الكنى وابن عبد البر في التمهيد عن أبي أيوب الأنصاري ﵁.
٦١١/ ١٥٢٦ - "إذا تغوّطَ أحدُكم فليستنج بثلاثةِ مرَّات".
الذهلى، طس، ض عن السائب بن خلاد الجهنى.
٦١٢/ ١٥٢٧ - "إذَا تغوَّطَ أحدُكم فليمسْح بثلاثةِ أحْجارٍ فإنَّ ذلِكَ كافيه".
طب عن أبي أيوب.
٦١٣/ ١٥٢٨ - "إِذا تطيَّبت المرأةُ لَغْيرِ زوْجها، فإنَّما هو نارٌ وشنارٌ" (٤).
طس عن أنس ﵁.
٦١٤/ ١٥٢٩ - "إذا تغوَّطَ أحدُكمُ فلْيتَمسَّحْ ثلاثَ مرَّاتٍ".
حم عن جابر.