٨٣٨/ ١٧٥٣ - "إِذا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخيهِ المُسلِم فَأطعَمَهُ طَعَامًا فَليأكل مِنهُ، وَلَا يسَألهُ عَنْهُ، وإذَا سَقَاهُ شَرَابًا فَليَشْرَبْ منه، ولا يسَألْ عنه" (١).
حم ع، طس، ك، هب الخطيب عن أبي هريرة (- وسندُه جيدُ).
٨٣٩/ ١٧٥٤ - "إِذا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ المُسلِم (فأرَادَ) أنْ يُفطِرَ فَليُفْطِرْ، إلَّا أنْ يَكُونَ ذَلَكَ رَمَضانَ أو قَضَاءَ رَمَضَانَ، أوْ نذْرًا" (٢).
طب عن ابن عمر ﵁.
٨٤٠/ ١٧٥٥ - "إِذا دَخَلَ أَحَدُكم على أَخِيهِ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَسألَهُ أنْ يُفطِرَ فَليُفْطِر إِلَّا يَكُونَ ذَلِكَ الصومُ نَذرًا، أوْ كَفارَةً، أوْ قَضَاءً مِنْ صَوْم رمضانَ".
طب عن ابن عمر (٣).
٨٤١/ ١٧٥٦ - "إِذا دَخَلَ أَحَدُكُمْ على أخِيهِ، وَهُوَ صائِمٌ، فَسألَهُ أَنْ يُفْطِرَ فَليُفطِرْ إِلَّا أن يَكُونَ ذَلِكَ الصومُ نَذْرًا، أوْ كَفَّارَة، أوْ قَضَاءً مِنْ صوم رمضانَ".
طب عن ابن عمر (٣).
٨٤٢/ ١٧٥٧ - "إِذا دَخَلَ أَحَدُكُمْ على أخِيه فهوَ أمير عَلَيهِ حتى يَخرُجَ مِنْ عِنْدِهِ".
عد عن أبي أمامة (٤).
٨٤٣/ ١٧٥٨ - "إِذا دَخَلَ أَحَدُكُمْ المسْجِدَ فَليَقُلْ: صَلى اللهُ على محمد، اللهُم افتح لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَأغْلِقْ عنِّي أبْوَابَ سَخَطِكَ، واصرف عنِّي الشيطانَ ووسْوسَتَه".
الديلمى عن ابن عمر ﵁.