١٥٦/ ١٥٢٢٨ - "صَلاه الرجلِ قاعدًا نصفُ الصلاه، ولكني لستُ كأحد منكم".م، د، ن، عن ابن عمر (١).١٥٧/ ١٥٢٢٩ - "صَلاةُ القاعد على النصف من صلاة القائم".ش عن ابن عمرو، ش عن عائشة (٢).