٧٨/ ١٥٤١٧ - "طلاقُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَاحِدَةٌ".
ق عن الحسن مرسلًا (١).
٧٩/ ١٥٤١٨ - "طلاقُ الْعَبْد اثْنتان، ولا تَحِلُّ لَه حتَّى تنْكِحَ زوْجًا غَيرَهُ, وَقرْءُ الأَمَةِ، حيضَتان، وتتزوج الحرةُ على الأَمة، ولا تتزوج الأمةُ على الحرَّةِ".
قط، ق عن عائشة (٢).
٨٠/ ١٥٤١٩ - "طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَر رِيحُهُ وَخَفِى لَوْنُه, وطِيبُ النِّساءِ مَا ظهَر لَوْنه وَخَفِى رِيحهُ".