هـ عن أبي هريرة ﵁.
١١١٤/ ٢٠٢٩ - "إذا شَربَ أحدُكم فليَمُصّ مصًّا، ولا يَعُبَّ عبًّا، فإِن الكُبَادَ من الْعَبِّ" (١).
ص، وابن السنى وأبو نعيم معًا في الطب، هب عن ابن أبي حسين مرسلًا.
١١١٥/ ٢٠٣٠ - "إذا شَرَبَ الخمرَ فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثمَّ إذا شربَ الرابعة فاضربوا عنقه".
عب عن معاوية.
١١١٦/ ٢٩٣١ - "إذا شرب الرجلُ كأسًا من خمرٍ" (٢).
عد عن بَحيرا الراهب، وقال: منكر، ولم أسمع لبحيرا بمسند غير هذا، وقال ابن حجر في الإِصابة: ليس هو بَحيرا الذي لقى النبي ﷺ قبل البعثة مع أبي طالب كما ظن بعضهم، بل هو أحدُ الثمانية الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة.
١١١٧/ ٢٠٣٢ - "إذا شَرِبَ أَحَدُكمْ فلا يتنفس في الإِناء، وإذا أتى الخلاءَ فلا يَمَسَّ ذكره بيمينه، ولا يتمسحْ بيمينه.
خ، ت عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه (٣).
١١١٨/ ٢٠٣٣ - "إذا شرِب الكلبُ في إناءِ إحدِكم فَليغْسِلهُ سبْعَ مرَّاتٍ".
مالك، خ، م، ن، هـ عن أبي هريرة.