١١٨٠/ ٢٠٩٥ - "إذا صلّى الرّجُلُ المكتُوبَةَ في البيتِ، ثمَّ أدركَ جماعةً، فَليُصَلِّ معهم، فتكونَ صلاتُه في بيتِه نافلةً".
طب عن أبي الخريف (١) عن أبيه عن جده.
١١٨١/ ٢٠٩٦ - "إذا صلّى الناسُ الصبُّحَ فطُوفي على بَعيرِكِ من وراءِ الصفوف، ثم اخرُجى".
طب عن أم سلمة ﵂.
١١٨٢/ ٢٠٩٧ - "إذا صلَّى أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ فليَشُدَهُ على حَقْوهِ، ولا تشتملوا كاشتمالِ اليهودِ".
(ك) (٢)، ق عن ابن عمر.
١١٨٣/ ٢٠٩٨ - "إذا صلّى أحدُكم فَلَمْ يدْر (كَمْ) صلّى؟ ثلاثًا أوْ أربعًا؟ فليركَعْ ركعةً يُحْسِنُ ركوُعَها وسجودَها ثم يسجدْ سجدتين".
ك، ق ابن عمر ﵁.
١١٨٤/ ٢٠٩٩ - "إذَا صلّى أحدُكم فَلْيأتَزِرْ ولْيَرْتَدِ".
حب، ق عن ابن عمر ﵁.
١١٨٥/ ٢١٠٠ - "إذَا صلّى أحدُكم فليَلبسْ ثوبيه، فإِنَّ الله أحق مَنْ تُزُيِّنَ له".
طس عن ابن عمر.
١١٨٦/ ٢١٠١ - "إذا صلى أحدُكم فْليَلْبسْ ثوبَيه، فإِنَّ الله ﷿ أحَقُّ من تُزُيِّنَ لَهُ، فإِنْ لَم يكنْ لَهُ إلا ثَوبٌ فلْيأتزِرْ بِهِ إذَا صلّى، ولا يشتمِلْ أحدُكم في صلاتهِ اشتمال اليهودِ".
ق عن ابن عمر.