د، ن عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده (١).
٤٤١/ ١٦٥٢٣ - "قضَى: فِي الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيةَ كَامِلَةً، وَإِنْ جُدِعت (*) ثَنْدُوَتَهُ فَنِصْف الْعقْلِ، خَمْسُونَ مِن الإِبلِ أَوْ عِدْلُهَا مِن الذَّهب والْورِقِ، أَو مِائَة بقَرةٍ أَو أَلْف شَاةٍ، وفِي الْيدِ إِذَا قطِعت نِصف الْعقْلِ، وفِي الرِّجلِ نِصف الْعَقْلِ، وَفِي الْمَأمُومَة ثُلُث الْعَقْلِ: ثَلاثٌ وَثَلاثُون مِن الإِبلِ أَو قِيمتُهَا مِنَ الذَّهبِ أَو الْوَرقِ أَو الْبَقَرِ أَو الشَّاةِ، وَالْجَائِفَة مِثْل ذَلِك، وَفِي الأَصَابعِ: فِي كُلِّ أُصبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وفِي الأَسنَانِ خَمسٌ مِنَ الإِبِلِ فِي كُلِّ سِنٍّ، وقَضَى أَنَّ عَقْلَ الْمَرأَةِ بَينَ عَصَبَتِهَا مَن كَانُوا لَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيئًا إِلا مَا فَضَل عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتلَتْ فَعَقْلُها بَينَ وَرَثَتها وَهُمْ يَقتُلُون قَاتِلَهُم".
حم، د عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده (٢).