عب، ت، ومحمد بن نصر عن ابن عمر ﵁.
١٢٤٨/ ٢١٦٣ - "إذا طلع الفجرُ فلا صلاةَ إلّا الرَّكعتين (١)، فلُيبلِّغْ الشَّاهِدُ الغائبَ".
طب عن ابن عمر، الديلمى عن أبي هريرة.
١٢٤٩/ ٢١٦٤ - "إذا طَلَعَ الفجرُ فلا صلاةَ إلَّا ركعتى الْفجْر" (٢).
طس عن أبي هريرة.
١٢٥٠/ ٢١٦٥ - "إذا طلعَ الفجْرُ فلا صلاةَ إلا ركْعتين قَبَل المكتوبةِ".
عد وسنده ضعيف.
١٢٥١/ ٢١٦٦ - "إذا طلعَ النّجْمُ ارتفعتْ العاهةُ عن كلِّ بلدٍ".
حم عن أبي هريرة (٣).
١٢٥٢/ ٢١٦٧ - "إذا طلعَ حاجبُ الشَّمسِ فَدعُوا الصَّلاةَ حتَّى تَبْرُزَ، وإذا غابَ حاجِبُ الشَّمسِ فدَعُوا الصَّلاةَ حتَّى تغيبَ، ولا تحيَّنُوا بِصَلاتِكُم طُلُوعَ الشَّمسِ ولا غُروبَها فإِنَّها تطلُعُ بينَ قرْنَي الشَّيطانِ" (٤).
خ، ن عن ابن عمر.
١٢٥٣/ ٢١٦٨ - "إِذَا طَلعت الثُريِّا أمِنَ الزَّرْعُ مِنَ العاهَةِ" (٥).
طص عن أبي هريرة ﵁.