٦٤/ ١٧١١١ - "لأنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيحًا أوْ دَمًا خَيرٌ مِنْ أنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا مما هَجَيَتْ (*) به".
ع، عد عن جابر (١).
٦٥/ ١٧١١٢ - "لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أحَدِكُمْ مِنْ عَانَتِهِ إِلى لهاتِهِ (*) قَيحًا يَتَخَضْخَضُ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلئ شِعْرًا".
طب، عن عوف بن مالك (٢).