١٢٠٢/ ١٨٢٤٩ - "لَيسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِم زَكَاةٌ في كَرْمه ولا زَرْعه إذَا كَانَ أَقَلَّ من خَمْسَةِ أَوْسُقٍ" (*).