١٢٦٧/ ١٨٣١٤ - "لَيسَ في الصَّومِ رِيَاءٌ".
هناد، هب عن ابن شهاب مرسلًا، كر عن أنس (١).
١٢٦٨/ ١٨٣١٥ - "لَيسَ في النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ في الْيَقَظَةِ أنْ تُؤَخِّرَ صَلاةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلاةٍ أُخْرَى".
حم، د، وأبو عوانة، وابن الجارود، والطحاوي، وابن خزيمة، حب، قط عن أبي قتادة (٢).
١٢٦٩/ ١٨٣١٦ - "لَيسَ في الْمَالِ حَقٌّ سوَى الزَّكَاةِ".