١٣٠٥/ ١٨٣٥٢ - "لَيسَ لأعْرَاب الْمُسلمينَ في الْفَىْء وَالْغَنيمَة شَيْءٌ، إلَّا أنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ".
ابن النجار عن بريدة (١).
١٣٠٦/ ١٨٣٥٣ - "لَيسَ ذَاكَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيلَتَك رَجُلٌ غَيرُه".
حم عن عبيد الله بن العباس (٢).
١٣٠٧/ ١٨٣٥٤ - "لَيسَ لِلمَرأةِ أن تَنْطَلِقَ للحج إِلَّا بِإِذنِ زَوْجِهَا، ولا يَحِلُ للمرأة أَن تُسَافِرَ ثلاثَ (لَيَالِ (*)) إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرمٍ، تَحْرُمُ عليه".
ق عن ابن عمر (٣).