هـ عن علي (١).
١٠٩/ ٢٤٤٧٠ - "لا تَأذَنُ الْمرْأَةُ في بَيتِ زَوْجِهَا إلا بِإِذْنِهِ، وَلا تَقُومُ مِنْ فِرَاشِهَا فَتُصَلِّي تَطَوعًا إِلا بِإِذْنِهِ".
طب عن ابن عباس (٢).
١١٠/ ٢٤٤٧١ - "لا تَأذَنُوا لِمن لا يَبْدَأُ بِالسَّلامِ".
ع، وابن السني، ض عن جابر (٣).