٢٦٣/ ٢٤٦٢٤ - "لا تُحرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلا الرَّضْعَتَانِ".
قط عن زيد بن ثابت (١).
٢٦٤/ ٢٤٦٢٥ - "لا تُحرِّمُ المَصَّةُ وَلا المَصَّتَان، وَلا الرَّضْعَةُ وَلا الرَّضْعَتَانِ".
طب عن أم الفضل (٢).
٢٦٥/ ٢٤٦٢٦ - "لا تُحرِّمُ المَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلا المَصّتَانِ".
عب، وابن جرير، ق عن ابن الزبير (٣).