٢٠٥٥/ ٢٦٤١٦ - "لا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ مِنَ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينهِ، إِلا حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَأوْجَبَ لَهُ النَّارَ، وإنْ كَانَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ".
البغوي عن أبي أمامة بن سهل، أحد بني بياضة (١).
٢٠٥٦/ ٢٦٤١٧ - "لا يُقْتَلُ إلا أَحَدُ ثَلاثَةٍ: رَجُلٌ قَتَلَ رجُلًا فَيُقْتَلُ بِهِ، وَرَجُلٌ زَنَا بَعْدَ مَا أحْصَنَ، ورَجُلٌ ارْتَدَّ عَنِ الإسْلامِ".