٢١٤١/ ٢٦٥٠٢ - "لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاثَةٍ، فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ كلُّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيهِ، فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ".
د عن عائشة (١).
٢١٤٢/ ٢٦٥٠٣ - "لَا يَكُونُ لأحَدِكُمْ ثَلاثُ بَنَاتٍ أوْ ثَلاثُ أخَوَاتٍ فَيُحْسِن إِلَيهِنَّ إِلا أدْخَلَهُ الله الجَنَّةَ".
ت عن أبي سعيد (٢).