سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقول: وذكره، ورجاله رجال الصحيح، والراوى لَهُ عَنْ هذا الصحابى أبو نضرة" (١).
٤١٥/ ٤٩٠٤ - "إِنَّ الله تَعَالى قَتَلَ أبَا جَهْلٍ، فَالْحَمْدُ لله الذي صَدَقَ وَعْدَهُ ونَصَرَ دِينَهُ".
عق عن ابن مسعود.
٤١٦/ ٤٩٠٥ - "إِنَّ الله ﵎ قَدْ أُعْطَى كُل ذِي حَق حَقَّهُ، فَلَا وَصيَّةَ لِوَارثٍ. الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ (٢)، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيرِ أَبيهِ، أو انْتَمَى إِلى غَيرِ مَوَاليِهِ، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ الله التَّابِعَةُ (٣) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا تُنْفقِ امْرَأَةٌ شَيئًا مِن بَيتِ زَوْجِهَا إلا بِإِذنِ زَوْجِها، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله وَلَا الطَّعَامَ؟ قَال: ذَلِكَ أفْضَلُ أمْوَالِنَا".
ط، حم، ت حسن، طب عن أبي أمامة، وروى ش، د، هـ بعضه.
٤١٧/ ٤٩٠٦ - "إِنَّ الله قَدْ جَعَلَ لكلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ألا لا وَصيَّةَ لِوَارث، والْوَلَدُ للِفْرَاش ولِلعَاهِرِ الْحجَرُ (٤) ألا لا يَتَوَلَّيَنَّ رَجلٌ غَيرَ مَوَالِيه وَلَا يُدْعَى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ؛ فَمَن فَعَلَ ذَلِك فَعَلَيه لَعْنَةُ الله مُتَتَابِعَةً إِلى يَوْم الْقِيَامَةِ؛ ألا لَا تُنْفِق امْرَأةٌ مِن بَيتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِها ألا إِنَّ الْعَارِيةَ (٥) مؤَداةٌ، والْمِنْحَةَ مَرْدُودَةٌ، والدَّينَ مقْضِيٌّ والزَّعِيمَ غَارِمٌ".
الحسن بن سفيان، وابن عساكر عن أنس، وروى بعضه.
٤١٨/ ٤٩٠٧ - "إِنَّ الله قَدْ تَطَوَّلَ فِي جَمْعِكُمْ هَذَا فَوَهَبَ مُسِيئَكُمْ لِمُحْسِنكُمْ،