Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rashf lima Ruwiya 'anin Nabi minal Fi'li wal Washf · Pengarang: ابن العاقولي

Baca Juz 2, halaman 23

  1. [الرصف]
  2. الفصل العاشر: وهو فصل المعاملات وما نقل عن رسول الله ﷺ في أبوابها وما يتصل بذلك وما يناسبه، وأبواب التجارات والصناعات
  3. إقطاع الأنهار والعيون

الامتناع من قبول عطية المرأة بغير إذن زوجها

١٢٢٢ - عن عبد الله بن يَحيَى (١) رجل من وَلَدِ كعبِ بن مالك، عن أبيه، عن جده، أن جدَّته خَيْرَة امرأة كعبِ بن مالك، أَتَتْ رسولَ الله ﷺ بِحُليٍّ لها، فقالت: إنِّي تَصَدَّقْتُ بهذا، فقال لها رسولُ الله ﷺ "لا يجوزُ للمَرأَةِ في مَالِها إِلَّا بإذْنِ زَوْجِها، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا"؟ قالت: نعم، فبعث رسول الله ﷺ إلى كعب بن مالك فقال: "هل أَذِنْتَ لخَيْرَةَ أن تَتَصدَّقَ بِحُليّها"؟ قال: نعم، فقَبِلهُ رسولُ الله ﷺ. أخرجه ابن ماجه (٢)

القضاء بالعمرى

١٢٢٣ - عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسولُ الله ﷺ بالعُمْرى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ.

وفي أخرى: أنَّ رسولَ الله ﷺ قَضَى فيمَنْ أُعمِرَ عُمْرَى له ولِعَقِبه، وهي له بَتْلَةٌ لا يجوز للمعطِي فيها شَرْطٌ ولا ثُنْيا. أخرجه البخاري ومسلم (٣).

إقطاع الأنهار والعيون

١٢٢٤ - عن أبيض بن حمَّال: أَنَّه اسْتَقْطع المِلْحَ الذي يقال له: مِلْحُ سَدِّ مأرب (٤)، فَأَقْطَعَهُ له، ثم إنَّ الأقْرَعَ بنَ حَابِس التميمي أتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسولَ الله: إِنِّي قد وَرَدْتُ المِلْحَ في الجَاهِلية، وهي بأَرْضٍ ليس

Rujukan halaman ini: الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف، ج 2، ص 23 (SanadKitab #127700, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.