١٢٤٣ - واختصره الترمذي فقال: إنَّ رَجُلًا ماتَ ولم يَدَعْ وَارِثًا، إلَّا غلامًا كان أعتقه، فجعلَ رسولُ الله ﷺ ميراثَه لَهُ (١).
١٢٤٤ - عن المقدام قال: قال رسول الله ﷺ "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِه، ومن ترك كلًّا فإلَينا، ورُبَّما قال: فإلَى الله ورسولِه، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يَعقِلُ عنه ويَرِثُه". أخرجه هكذا ابن ماجه (٢).
الوصية
١٢٤٥ - عن طلحة بن مصرِّف قال: سألتُ ابن أبي أوْفى: هل أوْصى رسولُ الله ﷺ؟ فقال: لا، قلتُ: فكيف كَتَبَ على النَّاسِ الوَصيَّةَ أَوْ أَمَرَ بها ولم يُوصِ؟ قال: أوْصَى بِكِتَابِ الله أخرجه البخاري ومسلم (٣).
تقية الوصية عن رسول الله ﷺ -
المراد به: الوصيةُ بالإمامة لشخص مُعَيَّن، لا مُطْلَقُ الوَصيَّةِ، فقد ذكر أنه أوصى بكتاب الله، وأوصى إلى عليٍّ ﵁ أن يضحي عنه، فكان لا يقطع