Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rashf lima Ruwiya 'anin Nabi minal Fi'li wal Washf · Pengarang: ابن العاقولي

Baca Juz 2, halaman 65

  1. [الرصف]
  2. الفصل الحادي عشر: في النكاح
  3. ذكر الوليمة

١٢٩٤ - عن عبد الله بن مسعود وقد سئل في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً، فماتَ عَنْها ولم يَدْخُلْ بها، ولم يَفْرضْ لها الصَّدَاقَ؟ فقال: لها الصَّدَاقُ كَامِلًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعْقِلُ بن سِنانٍ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ قضى بها في بَرْوَعْ بنت واشِق" أخرجه أبو داود (١).

ما تعطى المرأة قبل الدخول

١٢٩٥ - عن رَجُلٍ من أَصْحابِ النَّبيِّ ﷺ، أنَّ عَلِيًّا لما تَزَوَّجَ فاطِمَةَ بنتَ رسولِ الله ﷺ، أرادَ أنْ يَدْخُلَ بها، فمنعه رسولُ الله ﷺ حتى يُعْطِيهَا شَيْئًا، فقال: يا رسول الله! لَيْسَ لي شَيءٌ، فقال له النبيُّ ﷺ: "أَعْطِها دِرْعَكَ"، فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ، ثم دخل بها.

وفي رواية عن ابن عباس مثله، هكذا أخرجه أبو داود (٢).

ذكر الوليمة

١٢٩٦ - عن أنس قال ما أوْلَمَ رسولُ الله ﷺ على أحدٍ من نِسائهِ ما لم أولَمَ على زَينَبَ، أولَمَ بشاةٍ.

وفي رواية: أَكْثَرَ وأَفْضَلَ ما أَولَمَ على زينب، قال ثابت: بِمَ أولَمَ؟

Rujukan halaman ini: الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف، ج 2، ص 65 (SanadKitab #127700, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.