Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rashf lima Ruwiya 'anin Nabi minal Fi'li wal Washf · Pengarang: ابن العاقولي

Baca Juz 2, halaman 87

  1. [الرصف]
  2. الفصل الثاني عشر: في ذكر الجراح، وما روي عن النبي ﷺ في القصاص وأحكامه ومتعلقاته
  3. دية الجنين

فنِصفُ العَقْلِ: خَمْسونَ من الإبل أَوْ عَدْلُها من الذَّهَبِ أو الوَرِقِ، أو مائَة بَقَرةٍ، أوْ ألف شاةٍ وفي اليَد إذا قُطِعَت نِصَفُ الْعَقْلِ، وفي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ، وفي المَأْمُومَةِ، ثُلثُ العَقْلِ، ثلاث وثلاثون من الإبلِ أو قِيمتَها من الذَّهَبِ أو الورِق أو البَقَرِ أو الشَّاةِ، والجَائِفَةُ مثل ذلك، وفي الأصَابِع: في كُلِّ إصْبعٍ عَشْرٌ من الإبلِ، وفي الأَسْنانِ خَمْسٌ من الإبلِ في كُلِّ سِنٍّ، وقضى رسولُ الله ﷺ أنَّ عَقلَ المَرأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِها مَنْ كانُوا لا يَرِثون منها شيئًا إلا ما فضل عن ورَثَتِها، وإن قُتِلت فَعَقلُها بين وَرَثَتِها، وهم يقتُلون قاتِلهم، قال: وقال رسول الله ﷺ: "ليس للقاتِلِ شيءٌ، إن لم يكن له وارثٌ فوارِثُهُ أَقرَبُ النَّاس إليه، ولا يَرِث القَاتِلُ شيئًا". أخرجه أبو داود (١).

دية الجنين

١٣٥١ - عن أبي هريرة قال: قَضَى رسولُ الله ﷺ في جَنِيْن امْرَأَةٍ من بني لِحْيان سَقَطَ مَيْتًا بِغُرَّةِ عَبْدٍ أوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إنَّ المرأةَ التي قضى عليها بالغُرَّةِ تُوُفِّيَت، فقضى رسول الله بأَنَّ مِيرَاثَها لِبَنِيها وزَوجِها، وأن العقل على عصبتِها".

وفي رواية: "قال: اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَان من هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحداهُما الأُخْرَى بحَجَرٍ فَقَتَلَتْها وما في بَطْنِها، فاخْتَصَمُوا إلى رسولِ الله ﷺ، فقضى رسول الله ﷺ أنَّ دِيَةَ جَنِينها غُرَّةٌ: عَبْدٌ أوْ وَليدَةٌ، وقَضَى بدِيَةِ المرأَةِ على عاقِلَتِها. زاد في رواية: ووَرَّثَها وَلَدَها ومن معهم" أخرجه البخاري ومسلم (٢).

Rujukan halaman ini: الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف، ج 2، ص 87 (SanadKitab #127700, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.