Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rashf lima Ruwiya 'anin Nabi minal Fi'li wal Washf · Pengarang: ابن العاقولي

Baca Juz 2, halaman 300

  1. [الرصف]
  2. الفصل السابع عشر: في ذكر مرضه ﷺ، ووفاته، وما يتعلق بذلك، وذكر أوصافه وأحواله بعد الموت
  3. المقام المحمود الذي وعده رسول الله ﷺ -

الذات باسم غير مشارك فيه كافٍ في العلم بها عند إطلاقه، ولهذا قال الفقهاء: لو اشتهر المقر باسم انفرد به أو نسب انفرد به كفى بذلك عند أداء الشهادة له وعليه، بخلاف ما إذا كان له مشارك بذلك، فإنه لا بد من الرفع في النسب، وبيان ما يرفع اللبس.

قوله: قال الله تعالى: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ أي: تخصيصه الله تعالى بهذا الاسم الشريف كاف بالايتان به عند أداء شهادة التوحيد، وذلك لأنه لما كان تعالى مقدسًا عن الجنس الجامع، والفصل المميز، وخلا من الشريك في هذا الاسم تعين أن يكون هو المراد به عند إطلاقه.

قوله: (وأما الأفعال فلأنها شواهد الرجال) أي: آثارهم، والأثر يدل على المؤثر ضرورة، واختلف العلماء في وجوب الأخذ بأفعال رسول الله ﷺ، وليس على إطلاقه، لأنهم ذكروا فيه تفصيلًا فقالوا: كل ما كان من أفعاله الجبلِّية، كالقيام والقعود، فالأخذ فيه مباح اتفاقًا، وما كان من خصائصه، كتخيير نسائه، ونكاح مرغوبته، ووجوب الوتر، والتهجد، فالقول بالاشتراك فيه ينافي اختصاصه، وما وقع بيانًا كقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" أو بقرينة حال، كأمره بقطع يد السارق، ثم قطعه لها من الكوع، فالأخذ بها واجب اتفاقًا، وما علمت صفته من أفعاله التي سوى الخصائص من كونه واجبًا، أو مباحًا، فالجمهور على أن الأخذ به على حسبه. وقال أبو علي بن خلاد المعتزلي: يختص ذلك بالعبادات فقط ما لم يعلم وجهه، وكونه من أحد هذه الأنواع السابقة، فهو محل النزاع، فمذهب مالك: أنه على الإباحة، ومذهب الشافعي: أنه على الندب، ومذهب أبي حنيفة، وابن سريج والاصطخري، وابن خيران: على الوجوب، ومذهب الصيرفي، والقاضي أبي بكر: التوقف، لأن الفعل لا صيغة له، والخصوصيات والأدلة متعارضة، وقد يرجح الوجوب بأن كل

Rujukan halaman ini: الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف، ج 2، ص 300 (SanadKitab #127700, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.