Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rashf lima Ruwiya 'anin Nabi minal Fi'li wal Washf · Pengarang: ابن العاقولي

Baca Juz 2, halaman 357

  1. [شرح الغريب]
  2. الفصل الثالث في اللباس
  3. القميص

الزعفران، وأباح له المعصفرة. قال الشافعي: إنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدًا يحكي عن النبي ﷺ النهي عنه، إلا ما قال علي ﵁: نهاني ولا أقول: نهاكم.

قال الشيخ النواوي: قال البيهقي: وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقوله له: "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها"، ثم ذكر أحاديث آخر، ثم قال: لو بلغت هذه الأحاديث الشافعي لقال بها إن شاء الله، ثم ذكر إسناد ما صح عن الشافعي أنه قال: إذا صح حديث النبي ﷺ على خلاف قولي، فاعملوا بالحديث، ودعوا قولي. وفي رواية: فهو مذهبي. قال البيهقي: قال الشافعي: وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، قال: وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال البيهقي: فتبع السنة في المزعفر، فمتابعتها في المعصفر أولى، وحديث النهي عن المزعفر في "صحيح مسلم"، وهو قوله: نهى رسول الله ﷺ أن يتزعفر الرجل، فثبت ما ذهب إليه الشافعي وموافقوه من تحريم لبس الثوب المزعفر على الرجل.

الحبرة

بالحاء المهملة، يقال: برد حَبير، وبرد حِبرَة بوزن عنبة على الوصف والإضافة وهو برد يمان، والجمع حِبَرٌ وحِبرات، والحبير من البرود: ما كان مَوْشيًّا مُخطَّطًا.

القميص

قوله: "إلى الرسغ"، بالراء والسين المهملتين وبالغين المعجمة: هو مفصل ما بين الكف والساعد، نقله النووي عن قول الأزهري في "شرح المختصر"، وقال الجوهري في: "الصحاح": الرُّسْغ من الدواب: الموضع

Rujukan halaman ini: الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف، ج 2، ص 357 (SanadKitab #127700, hlm. urut 817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.