Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rashf lima Ruwiya 'anin Nabi minal Fi'li wal Washf · Pengarang: ابن العاقولي

Baca Juz 2, halaman 423

  1. [شرح الغريب]
  2. الفصل العاشر في المعاملات
  3. الربا

بعبدين، سواء كانت القيمة متفقة أو مختلفة، وهذا مجمع عليه إذا بيع نقدًا، وكذا حكم سائر الحيوان، فإن باع عبدًا بعبدين، أو بعيرًا ببعيرين إلى أجل، فمذهب الشافعي والجمهور: جوازه، وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يجوز.

قوله: في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: "فأمره أن يأخذ من قلائص الصدقة"، جمع قلوص بفتح القاف: وهي الناقة الشابة، وقيل: لا يزال قلوصًا حتى يصير بازلًا، ويجمع على قِلاص وقُلُص أيضًا.

وفي الحديث دليل على جواز اقتراض الحيوان، وفيه ثلاثة مذاهب أحدها: مذهب الشافعي ومالك والجمهور: أنه يجوز قرض جميع الحيوان إلا الجارية لمن يملك وطأها فإنه لا يجوز، ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأها كمحارمها، والمرأة، والخنثى. والمذهب الثاني مذهب المزني، وابن جرير: وداود: أنه يجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل أحد، والمذهب الثالث مذهب أبي حنيفة والكوفيين: أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان.

البيع بالخيار

قوله: في حديث جابر: "خيَّرَ أعرابيًا بعد البيع"، أي: بعد تمام العقد وقبل مفارقة المجلس.

وقوله: "حمل خبط" بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة والطاء المهملة - فعل بمعنى مفعول: هو ورق الشجر، يضرب بالعصا ليتناثر، وهو من علف الدواب.

الربا

قوله: "جاء بلال إلى رسول الله ﷺ بتمر بَرْني" بالباء الموحدة والنون: نوع من أنواع التمر.

Rujukan halaman ini: الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف، ج 2، ص 423 (SanadKitab #127700, hlm. urut 880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.