Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rashf lima Ruwiya 'anin Nabi minal Fi'li wal Washf · Pengarang: ابن العاقولي

Baca Juz 2, halaman 433

  1. [شرح الغريب]
  2. الفصل الثاني عشر في ذكر الجراح والقصاص
  3. القسامة

وقوله: "فقتله النبي ﷺ" أي: أمر بقتله بعد اعترافه بالقتل، كما شهدت به الرواية الأخيرة.

الدابة تنفح برجلها

وتنفح بالتاء والنون والفاء والحاء المهملة، أي: تضرب.

وقوله: "إنه جبار" بضم الجيم وفتح الباء الموحدة الخفيفة وبالراء أي: هدر.

القضاء في البئر والمعدن

قوله: "المعدن جبار، والبئر جبار" أي: إذا استأجر من يعمل له في معدن أو بئر فمات فيها فهو هدر لا دية على من استأجره لذلك، وكذلك ما أصابته الدابة إذا لم يكن منسوبًا إلى تقصير مالكها، فإنه هدر أيضًا.

استيفاء القصاص

قوله: "يقص من نفسه" أي: يمكن من استحق عليه قصاصًا من استيفائه منه.

القسامة

[القسامة] بالفتح: اليمين كالقسم، وحقيقتها: أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرًا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلًا بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين، أقسم الموجودون خمسين يمينًا، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدَّعون استحقوا الدية، وقد أقسم يقسم قسمًا وقسامة: إذا حلف، وجاءت على بناء الغرامة والحمالة، لأنها تلزم إبل الموضع الذي يوجد فيه القتل.

Rujukan halaman ini: الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف، ج 2، ص 433 (SanadKitab #127700, hlm. urut 890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.