Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 1, halaman 119

  1. مقدمة التحقيق
  2. الباب الثاني في جهوده العلمية
  3. معجم مصطلحات الشافعية في الأقوال والآراء والمذاهب حتى القرن السابع

من وصيته بالعمل بالحديث الصحيح وترك قوله المخالف للنص الثابت الصريح، وقد امتثل أصحابنا، ﵏، وصيته، وعملوا بها في مسائل كثيرة مشهورة، كمسألة التثويب في أذان الصبح، واشتراط التحلل في الحج بعذر المرض ونحوه، وغير ذلك مما هو معروف، ولكن لهذا شرط قل من يتصف به في هذه الأزمان (١).

الأظهر: يُستعمل هذا الاصطلاح للترجيح بين أقوال الشافعي، سواء كان بين قولين قديمين أو جديدين أو قول قديم وآخر جديد، أو قالهما في وقتٍ واحد أو وقتين مختلفين، ولفظ الأظهر يدل على ظهور مقابله، لذلك فهو عند الإِمام النووي: الأظهر: هوالمختار من قولي أو أقوال الشافعي ﵀، أي هو القول الذي يزيد ظهورًا على القول الآخر من قولي أو أقوال الشافعي ﵀ (٢). ولا يأتي به النووي إلّا حينما تكون الأقوال المخالفة قوية من حيث الدليل لكن الذي عبر عنه بالأظهر أقوى دليلًا منها وأظهر.

يقول النووي: "فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال فإنْ قوي الخلاف قلت الأظهر" (٣).

ويقول أحمد بن شهاب الرملي: "ثمّ قد يكون القولان جديدين أو قديمين أو جديدًا وقديمًا، وقد يقولهما في وقتين أو وقت واحد، وقد يرجح أحدهما وقد لا يرجح، فإنْ قوي الخلاف لقوة مدركه قلت: الأظهر

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 1، ص 119 (SanadKitab #127703, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.