Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 145

  1. كتاب الوكالة
  2. ١٧٥٥ - فرع

إحداهما: وجهان.

والثانية: لا يُشترط إِن كانت بلفظ الأمر، وإِن كانت بلفظ التوكيل أو الاِنابة أو التفويض فوجهان.

ولو عزل نفسه انعزل اتِّفاقًا.

١٧٥٣ - فرع:

إِذا اشترطنا القبول فلابدَّ أن يتَّصل بالإِيجاب، فإِنْ كَتَبَ الغائب بالوكالة نفذت على الأصحِّ، فإِن لم نشَرط القبول نفذ تصرُّف الوكيل، وإِن شرطناه فليقبل إِذا عرف مضمون الكتاب.

* * *

١٧٥٤ - فصل في تعليق الوكالة

إِذا علَّق الوكالة بصفة أو وقت فطريقان:

أحسنهما: أنَّا إِن شرطنا القبول لم يجز، وإِن لم نشرطه جاز.

والثانية: إِن لم نشرطه جاز، وإِن شرطناه فوجهان.

ولو عجَّل التوكيل، وعلَّق التصرُّف، جاز، ولا يتصرَّف قبل وجود الشرط، ورمز العراقيُّون إِلى تخريجه على الخلاف في التعليق؛ إِذ لا معنى للوكالة مع منع التصرُّف.

١٧٥٥ - فرع:

إِذا منعنا التعليق، فتصرَّف الوكيل بعد وجود الشرط، نفذ عند العراقيِّين، ويسقط المسمَّى، وتجب أجرة المثل، ومنعه أبو محمد، وقال

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 145 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.