Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 1, halaman 149

  1. مقدمة التحقيق
  2. الباب الثاني في جهوده العلمية
  3. معجم مصطلحات الشافعية في الأقوال والآراء والمذاهب حتى القرن السابع

مرادفًا للأصح هو: المختار: "فالمختار الذي وقع للنووي في الروضة فهو بمعنى الأصح في المذهب" (١).

المخرَّج = التخريج.

المخرج = المنصوص.

المذهب: لفظ المذهب يستعمل للترجيح بين الطرق في حكاية أقوال الإِمام، أو وجوه الأصحاب، فيقول أحدهم في المسألة الواحدة قولان أو وجهان، فما عبر عنه النووي بالمذهب هو ما كان طريقه أصح، وقد يكون أيضًا طريقة الخلاف فيعبر عن المسألتين بالمذهب للدلالة على الاختلاف.

يقول النووي: "وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق" (٢).

يقول أحمد العلوي معلقًا على قول النووي بعد تعريفه للطرق: (ثمّ الراجح الذي عبر بالمذهب تارة يكون طريقه القطع وتارة يكون طريقه المخالف، والمعنى ليس مراد المصنف دائمًا بالتعبير بالمذهب طريقه القطع، بل يكون تارة طريقه الخلاف أيضًا) (٣).

إذًا فالمراد به الراجح في حكاية المذهب، وذلك بأن يكون في المسألة أكثر من طريق في نقل المذهب، فالراجح من هذه الطرق يعبّر عنه

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 1، ص 149 (SanadKitab #127703, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.