Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 5, halaman 50

  1. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  2. ٢٢٠٧ - فصل فيما يصرف فيه مال المصالح وما يدخره الإمام

سهم المطَّوَّعة من الزكاة، فإنْ عُدِم الفيء، واتَّصفوا بصفات الاستحقاق، ففي جواز الصرف إليهم وجهان.

* * *

٢٢٠٧ - فصل فيما يُصرف فيه مال المصالح وما يدَّخره الإمام

إذا أراد الإمام ادِّخار شيء من مال المصالح لمهمِّ يتوقَّعه، ففيه أوجه:

أحدها، وهو المشهور من المذهب: أنَّه لا يدَّخر شيئًا ما وجد مصرفًا، فإن لم يجد فله أن ينشئ المساجد والرباطات على ما يراه، فإن نزلت نازلةٌ استعان بأُولي الثروة من المسلمين.

والثاني: له ذلك، بل هو أولى من كثيرٍ من المصالح.

والثالث: لا يدَّخر من مال المصالح الناجزة شيئًا، بل يدَّخر ما ذكرنا أنَّه يُصرف إلى الربُط والمساجد.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 5، ص 50 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.