ويستحبُّ تطويل الغُرَّة (١)؛ لأنه ثبت مقصودًا (٢)، بخلاف ما يغسل من الرأس لاستيعاب الوجه، فإنَّه لا يُستحبُّ غسله إذا سقط غسلُ الوجه بعذر من الأعذار.
من قُطعت من المرفق لزمه أن يغسلَ من عظم العضد ما كان عظمُ الساعد داخلًا فيه، وقيل: فيه قولان.
٣٠ - فرع:
لو نبت في ساعده يدٌ أو سِلْعة (٣) لزم غسلهما، وإن تدلَّتْ جلدة من