Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 1, halaman 409

  1. كتاب الحيض
  2. ٢٣٣ - فصل في المستحاضات في النفاس

٢٣٢ - فرع:

إِذا تخلل بين الولادة وبين الدم طهر غير كامل، فابتداء مدة النفاس من حين الولادة أو من وقت رؤية الدم؟ فيه وجهان.

* * *

٢٣٣ - فصل في المستحاضات في النفاس

يجري على المستحاضات حكم النفاس في الدور الأول، فإِذا جاوز دمهن الستين استدركن ما وراء مردهن، وترد المعتادة إِلى عادتها في النفاس إِن تكررت، وكذلك ترد إِلى المرة على المذهب، ثم تجري على عادتها في الطهر والحيض، ويجعل النفاس كحيضة، ولا يوصل الحيض بالنفاس إِلا على رأي أبي حامد.

والمبتدأة في النفاس أو في الولادة مردودة إِلى لحظة أو إِلى الأربعين؟ فيها (١) قولان، فإذا انقضى مردها في النفاس ردت إلى عادتها في الطهر والحيض، ولا تصل الحيض بالنفاس، فإِن كانت مبتدأة في الحيض ردت إِلى طهر المبتدأة فيما وراء مردها من النفاس، وقال المزنيّ: ترد المبتدأة في النفاس إلى أكثره، ووافق على المعتادة في النفاس والمبتدأة في الحيض، وترد المميزة في النفاس إِلى تمييزها؛ فإِن اجتمع لها التمييز والعادة ففيه الخلاف المشهور.

وترد المتحيرة في النفاس إلى مرد المبتدأة فيه، أو تحتاط لتحيرها؟

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 1، ص 409 (SanadKitab #127703, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.