Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 94

  1. كتاب الصلاة
  2. ٣٩٣ - فصل في الشك في السهو

فلا تبطل صلاتُه وجهًا واحدًا، وفي السجود بسهوه وجهان؛ فإِن قلنا: يسجد، فلا عكس إِذن، وقد ذهب آخرون إِلى أنَّ مَن قرأ الفاتحة في الاعتدال، لا تبطل صلاتُه.

٣٩١ - فرع:

لا تُطوَّل جلسةُ الاستراحة بالاتفاق، فإِن أطالها سهوًا، أو افتتح التشهُّد فيها، سجد لأحد هذين الأمرين.

ولو هوى للسجود، فجلس وتشهَّد، فليسجد.

قال الإِمام: لو جلس عن القيام جَلسةً خفيفة، ثم سجد منها، لم تبطل صلاتُه، ولو تشهد بين السجدتين، لم يسجد إِلا أن تُجعلَ الجلسةُ قصيرةً، أو يُقْضى بالسجود بمجرَّد نقل الركن.

٣٩٢ - فرع:

لو قرأ في التشهُّد سورةً غيرَ الفاتحة، فهو كقراءة الفاتحة؛ لما فيه من تغيير الشعار، وينقدح خلافه؛ إِذ المنقولُ ليس بركن.

* * *

٣٩٣ - فصل في الشكِّ في السهو

إِذا شكَّ في ترك شيء من الأبعاض، فليسجد، وإِن شكَّ في ارتكاب منهيٍّ، فلا يسجد اتِّفاقًا إِلا إِذا شكَّ في عدد الركعات، فإنه يأخذ باليقين ويسجد؛ إِما اتِّباعًا للخبر، أو تعليلًا بأنه أتى بالركعة شاكًّا في أنَّها خامسةٌ، فضعف بذلك قصدُه لإقامة الفرض، فإِن ذكر بعد ذلك أنها خامسةٌ، فليسجد،

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 94 (SanadKitab #127703, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.