٤٤٥ - باب صلاة الإمام قائمًا بقعود وقاعدًا بقيام
من عجَز عن القيام صلى قاعدًا؛ فإِن كان إِمامًا، فالأَولى أن يستخلفَ، فإِن أمَّ قاعدًا، جاز، ويقتدي به القادرون قيامًا.
قال الشافعي: وعلى الآباء والأمَّهات أن يُعلِّموا صبيانهَم الصلاةَ؛ لقوله ﵇: "مُرُوهم بها وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناءُ عشر" (١).
خصَّ الضربَ بالعشر؛ لاحتمالهم له، أو لإِمكان أنَّهم بلغوا وكتموا (٢).
* * *