Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 322

  1. كتاب الزكاة
  2. ٧٤٩ - باب كيف تؤخذ صدقة النخل والكرم والخرص

٧٤٩ - باب كيف تؤخذ صدقةُ النخل والكرم والخَرْص

إِذا بدا صلاحُ الثمرة، أو اشتدادُ الحبِّ، وجبت الزكاة وإِن لم يتكامل الصلاحُ والاشتداد.

ولا تجب التزكيةُ إِلا عند الجفاف والتنقية، وله قولٌ غريبٌ: أنَّها (١) لا تجب إِلا بالجفاف والتنقية، وعلى المذهب لو باع الثمارَ، أو ردَّها بعيب بعد بدوِّ الصلاح، فهو كبيع النصاب من الماشية بعد الوجوب إِلا أنَّ تصرُّفَه فيما جاوز العشرَ نافذ قولًا واحدًا؛ لأجل الحاجة، ولأنَّه لمَّا لزمه التنميةُ والتجفيفُ قُوبل ذلك بإِطلاق تصرُّفه في تسعة الأعشار.

ومراتب التصرُّف ثلاث:

الأولى: التصرّف بعد الوجوب، وإِمكان الأداء إِذا منعناه في قدر الزكاة، ففي منعه في بعض النصاب خلافٌ.

الثانية: التصرُّف بعد الحَوْل، وقبل التمكُّن، فالخلاف مرتَّبٌ وأَوْلى بالنفوذ؛ دفعًا لضرر الحَجْر، ولأنَّه غيرُ مقصِّر.

الثالثة: التصرُّف في تسعة الأعشار، وهو جائز اتّفاقًا.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 322 (SanadKitab #127703, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.