Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 335

  1. كتاب الزكاة
  2. ٧٧١ - فرع

٧٦٩ - باب صدقة الورِق

نصابُ الذهب عشرون مثقالًا، ونصابُ الورِق مئتا درهم، وزكاتُهما ربعُ عشرهما، وفيما زاد [وإن قلَّ] (١) بحسابه، ولا زكاة في مئتين من نقود ناقصة الوزن وإن راجت رواجَ الوازنة، ولا في المغشوشة إِلا أن تبلغَ نُقرتها نصابًا، وتجوز المعاملةُ بالمغشوشة عينًا ودينًا إِن عُلمت نقرتها، وإن جُهلت، فوجهان، ولا خلافَ في جواز بيع الغالية والمعجونات مع جهالة أخلاطها.

٧٧٠ - فرع:

إِذا تنوَّعت النُّقْرة الخالصة إِلى جيِّد ورديء، فإِخراج جيِّدِها أَولى، والأخذُ بالقِسْط مجزئ، وإِخراج الأردأ مجزئ مكروه عند الصيدلانيِّ، ممنوعٌ عند الإمام إِذا تفاوتت القيمةُ؛ اعتبارًا بالرديء من الماشية.

وجَوْدة النُّقْرة: بلينها تحت المطارق، ورداءتُها بتفتيتها وخشونتها.

٧٧١ - فرع:

لو نقص النصابُ حبَّةً، فلا زكاةَ، وقال الصيدلانيُّ: لا حكمَ للتفاوت بين الميزانين، فإِذا خرج بأحدهما مئتا درهم، وجبت الزكاةُ، وهذا بعيدٌ؛

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 335 (SanadKitab #127703, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.