٨٩٠ - فصل في الرَّفَث والفسوق في الصيام
قال ﵇: "الصوم جُنَّة وحِصْن حَصِين؛ فإِذا كان يومُ صوم أحدكم فلا يرفَثْ ولا يفسقْ، فإنْ شاتمه امرؤٌ فَلْيقل: إِنِّي صائم" (١)؛ أي: يحدِّث نفسَه بذلك؛ لينزجرَ عن المشاتمة.
* * *
٨٩١ - فصل في استياك الصائم
يُستحبُّ له السواك إِلى الزوال بشرط التحفُّظ عن ابتلاع خِلابة (٢) منه أو شظيَّة (٣)، ولا نرى له ذلك بعد الزوال، ولا فرق بين الفرض والنفل.
* * *