Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 109

  1. كتاب الحج
  2. ١٠٤٥ - فصل في أهل السقاية والرعاية

النسك وجبرها بالدم قولان، والمذهبُ أنَّ طوافَ القدوم لا يجبُ جَبْره، ولا قدومَ على مَنْ أتى عرفةَ في ضِيق الوقت، ولا فديةَ.

* * *

١٠٤٤ - فصل فيما يجبُ بترك المبيت

إِذا لزمه المبيتُ في الليالي الأربع، فتركه، ففيما يلزمه أقوال:

أحدها: أربعةُ دماء.

والثاني: دمٌ واحد.

والثالث: دمان؛ أحدُهما للمزدلفة، والآخر لليالي الثلاث، وإن تعجَّل في النفر الأوَّل، وترك مبيت الليلتين قبله لزمه دمٌ على أقيس الوجهين، وعلى الوجه الآخر، هل يلزمه مدَّان، أو درهمان، أو ثُلثا دم؟ فيه الأقوال.

* * *

١٠٤٥ - فصل في أهل السقاية والرعاية

أهلُ سقاية العباس، ورعاة الإِبل يبيتون بمزدلفة، ويرمون جمرةَ العقبة، ويتركون الرميَ يوم القرِّ، والمبيتَ بمنى ليلتي القرِّ والنفر، ثمَّ يقضون رميَ القرِّ في يوم النفر الأوَّل، ولا فديةَ عليهم اتِّفاقًا، وهل يلحق بهم مَنْ له عذر مرهق؛ كتعهُّد منزول به؟ فيه وجهان، أظهرهما أنَّه لا يلحق، ولا فرق في السقاة بين بني العباس وغيرهم، وأبعد من خصَّ ذلك ببني هاشم.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 109 (SanadKitab #127703, hlm. urut 908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.