Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 142

  1. كتاب الحج
  2. ١٠٩٦ - فصل فيما يحرم على المحرم من الصيد

والثانية: فيه القولان.

١٠٩٤ - فرع:

إِذا ذبح صيدًا مملوكًا؛ فإِن جعلناه ميتة، لزمته القيمةُ للمالك، والجزاء للفقراء، وإِن لم نجعله ميتةً، لزمه الجزاءُ للفقراء، وأرش ما نقصه الذبح للمالك.

١٠٩٥ - فرع:

إِذا أبحنا ذبيحةَ المحرم، فالمذهب أنَّ تحريمَه على الذابح لا يزول بزوال الإحرام.

* * *

١٠٩٦ - فصل فيما يحرم على المحرم من الصيد

قال ﵇: "لحمُ الصيد حلالٌ لكم ما لم تصطادوه أو يُصاد لكم" (١)، فلا يجوز للمحرم الأكل ممَّا ذبحه، أو دلَّ عليه، أو صِيْدَ لأجله بإِذنه أو بغير إِذنه، أو أعان على صيده بوجه من الوجوه.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 142 (SanadKitab #127703, hlm. urut 941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.