Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah
Bab dan daftar isi:
كتاب الحوالة
- ١٦٨١ - يشرط في الحوالة: رضى المحيل، وهو المدين، ورضى المحتال، وهو رب الدين، ولا يشترط رضى المحال عليه، وأبعد من شرطه، والحوالة: معاوضة، أو استيفاء، أو مركبة منهما؟ فيه أوجه أصحها التركيب، وعلى قول بعيد: هي ضمان بإبراء، فكأن المحال عليه ضمن الدين على أن يبرأ من دين المحيل، ويبرأ المحيل من دين المحتال.
- ١٦٨٢ - فصل فيما تجوز الحوالة به وعليه
- ١٦٨٣ - فصل في الحوالة على من لا دين عليه
- ١٦٨٤ - فصل في إفلاس المحال عليه
- ١٦٨٥ - فرع
- ١٦٨٦ - باب في مسائل تحرى فيها المزني معنى قول الشافعي
- ١٦٨٧ - فرع
- ١٦٨٨ - فصل في التفريع على أن الحوالة لا تنفسخ بالرد بالعيب
- ١٦٨٩ - فصل في التفريع على الانفساخ بالرد
- ١٦٩٠ - فصل في الاختلاف
- ١٦٩١ - فروع