Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 418

  1. الموضوع التاسع القرض
  2. المبحث الخامس ما لا يصح قرضه
  3. المطلب الثانى ما لا يصح بيعه

المطلب الثانى ما لا يصح بيعه

وفيه مسألتان هما:

١ - أمثلة ما لا يصح بيعه.

٢ - توجيه المنع.

المسألة الأولى: أمثلة ما لا يصح بيعه:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - الكلب.

٢ - جلد الميتة على القول بعدم طهارته بالدبغ.

٣ - الادهان النجسة والمتنجسة.

المسألة الثانية: توجيه عدم الصحة:

وجه عدم صحة القرض لما لا يصح بيعه من الأمثلة المذكورة ما يأتي:

١ - أنها ليست بمال.

٢ - أن القرض يقتضي الضمان وهذه غير مضمونة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 418 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.