Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 430

  1. الموضوع التاسع القرض
  2. المبحث الحادى عشر رد عين القرض
  3. المطلب الأول رد عين القرض إذا كان مثليا

الأمر الأول: الرد:

إذا كان القرض مثلياً غير معيب جاز رد عينه.

الأمر الثاني: قبول المقترض له:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم القبول.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم القبول:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا لم يتغير سعره.

٢ - إذا تغير سعره.

الجزء الأول: إذا لم يتغير سعره:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم القبول.

٢ - تعليل الحكم.

الجزئية الأولى: حكم القبول:

إذا كان القرض مثلياً غير معيب لزم المقرض قبوله:

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه إلزام المقرض بقبول القرض المثلي غير المتعيب إذا لم يتغير سعره أنه عين ماله على صفته بسعره فوجب عليه قبوله؛ لانتفاء الضرر عليه بذلك.

الجزء الثاني: حكم القبول: إذا تغير السعر:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم القبول.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم القبول:

إذا كان القرض مثلياً غير متعيب لزم المقرض قبوله.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 430 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.