Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 462

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث الأول معنى الرهن
  3. المطلب الثاني معنى الرهن في الاصطلاح

٣ - بيان مفردات التعريف.

المسألة الأولى: بيان المعنى الاصطلاحي للرهن:

الرهن في الاصطلاح: توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو استيفاء بعضه منها أو من ثمنها.

المسألة الثانية: الاشتقاق:

اشتقاق الرهن الاصطلاحي من الرهون؛ وذلك أن العين المرهونة مثبتة ومحبوسة عند المرتهن لا يتصرف فيها.

المسألة الثالثة: شرح التعريف وبيان ما يخرج بمفرداته:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - التوثقة.

٢ - الدين.

٣ - العين.

٤ - يمكن استيفاؤه منها.

الفرع الأول: كلمة (توثقة):

وفيه أمران هما:

١ - معنى التوثقة.

٢ - ما يخرج بها.

الأمر الأول: معنى التوثقة:

التوثقة: هي التوثق والاعتماد يقال: وثقت به أي اعتمدت عليه.

الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (توثقة):

مما يخرج بكلمة (توثقة) الوديعة، فإن وضعها عند الأمين لحفظها وليس لتوثيق شيء بها.

الفرع الثاني: كلمة (دين):

وفيه أمران هما:

١ - معنى الدين.

٢ - ما يخرج بكلمة (الدين).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 462 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.