Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 464

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث الأول معنى الرهن
  3. المطلب الثاني معنى الرهن في الاصطلاح

اقترضه، كأن يقترض نقودًا في موضع حاجته، ويرهن المقرض نقودًا له من جنس القرض أمانة عند شخص في بلد آخر.

الأمر الثاني: بيان حال الاستيفاء من ثمن المرهون:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حال الاستيفاء.

٢ - صورته.

الجانب الأول: بيان حال الاستيفاء:

يكون الاستيفاء من ثمن الرهن إذا كان الرهن من غير جنس الدين.

الجانب الثاني: صورته:

من صور كون الرهن من غير جنس الدين: أن يكون الدين نقودًا والرهن عروضًا.

الأمر الثالث: ما يخرج بقيد يمكن استيفاؤه منها:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - مثاله.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بهذا القيد ما لا يصح بيعه.

الجانب الثاني: مثال ما لا يصح بيعه:

مما لا يصح بيعه ما يأتي:

١ - أم الولد.

٢ - جلد الميتة.

٣ - كلب الصيد أو الحرث أو الماشية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 464 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.