Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 467

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث الثاني حكم الرهن
  3. المطلب الثاني حكم الرهن في الحضر

١ - ما ورد أن النبي ﷺ رهن درعه عند يهودي وهو في المدينة (١).

٢ - أن الحاجة تدعو إليه في الحضر كما تدعو إليه في السفر.

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الله قيد الرهن بالسفر فقال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (٢) ومفهوم هذا القيد أن الرهن لا يشرع في الحضر.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بمشروعية الرهن في الحضر: أن الحاجة داعية إليه في الحضر كما تدعو إليه في السفر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 467 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.